كتاب البيوع > باب الرهن والكفيل في السلف
|
|
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ
|
|
ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ
|
|
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ : مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا فَلَا يَأْخُذْ رَهْنًا ، وَلَا صَبِيرًا
|
|
إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِيهِ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
|
|
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
|
|
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا
|
|
وَاللهِ ، إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ
|
|
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : " هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ
|
|
سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَكْرَهُهُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوُعًا مِنْ دَقِيقٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
|