|
كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
|
|
يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
|
|
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
|
|
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
|
|
لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ
|
|
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا
|
|
بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
|
|
ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ
|
|
هَلَكْتَ ، وَأَهْلَكْتَ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ
|