مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب المواصفة في البيع
الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ - فَكَرِهَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ
لَا تُؤَامِرْهُ ، وَلَا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي
يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي . فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ
كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ ، فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : " لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ