|
كتاب البيوع > باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
|
|
ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
|
|
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
|
|
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ
|
|
كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
|
|
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ
|
|
هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
|
|
يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًى
|
|
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ
|
|
سَمِعْتُ طَاوُسًا يَحْلِفُ بِاللهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ
|
|
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
|
|
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا
|
|
إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
|
|
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
|