مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع > باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ
ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ ؛ فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ ! فَقَالَ : " لَا ، قَدْ رَضِيتُهُ
إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا
مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي ! فَقَالَ عَلِيٌّ : " زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ