مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُعَذَّبُ ، أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ : " لَا