مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا - فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا