مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا فُضَيلٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
يَقْلَعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ