|
كتاب البيوع > باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
|
|
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً
|
|
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ
|
|
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
|
|
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
|
|
لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ
|
|
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ
|
|
فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ
|
|
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ
|
|
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ
|
|
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ
|
|
لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ
|
|
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا
|
|
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ
|