كتاب البيوع > باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ
فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ
لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ