كتاب البيوع > باب المزارعة على الثلث والربع
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا
دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا
أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ
فَكَانَ جَارَايَ عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ
لَا بَأْسَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ
سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ - يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا