كتاب البيوع > باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
|
|
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ
|
|
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
|
|
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ
|
|
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
|
|
لَا بَأْسَ ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
|
|
لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ
|
|
كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ
|