مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ ، فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ - فَهُوَ جَائِزٌ
وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكِّ ، فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى
لَا بَأْسَ بِهِ