|
كتاب البيوع > باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
|
|
إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
|
|
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ
|
|
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
|
|
أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ
|
|
كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ
|
|
إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ
|
|
مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ
|