مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع > باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ
كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ
إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ
مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ