|
كتاب البيوع > باب المجازفة
|
|
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا
|
|
فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ
|
|
كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ " قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
|
|
إِذَا عَلِمْتَ بِكَيْلِهِ الطَّعَامَ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ حَتَّى يَعْلَمَهُ
|
|
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا
|
|
فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ
|
|
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
|
|
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
|
|
إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ
|
|
رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ
|
|
كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا
|