|
كتاب البيوع > باب العارية
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ - ضَمَانٌ
|
|
الْمُغِلُّ : الْمُتَّهَمُ
|
|
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
|
|
الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى
|
|
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
|
|
كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
|
|
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
|
|
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ
|
|
لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا
|
|
الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَهُ
|
|
كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ
|
|
يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا
|
|
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
|
|
كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ
|