مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب الخلاص في البيع
فِي بَيْعِ الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ - فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ
أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا
أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ : " هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ
مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ سَلِّمْ مَا بِعْتَ ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ