مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب بيع الخمر
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ ، وَيَقُولُ : " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ! عُوَيْمِلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ
فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : " لَهُ رَأْسُ مَالِهِ