مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع > باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ : " هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ ، فَتَمَخَّطَ ، ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوْبِهِ . قَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ