كتاب البيوع > باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ
يُضَمَّنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ - قَالَ : " يُضَمَّنُهُ
كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ ، وَالصَّبَّاغَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ
أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ
سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ
مَنْ شَقَّ ثَوْبًا فَهُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ " . فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ
فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ : " إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ
فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ : " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا ، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ
كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِيَ
بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ ، فَخَرَقَهُ
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الْآخَرِ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلًا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ - فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا ؛
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ
إِذَا ... الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ
كَانُوا يُضَمِّنُونَ الْأَجِيرَ حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : أَسْرِحْ مَعَكَ غُلَامِي
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَضَمَّنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي
كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ
وَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرِقُوا - قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ