مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع > باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ
فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكَمْ أَخَذْتَهَا
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ
كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ