مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع > باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ
وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ
إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ
فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا