مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب من رهن جارية ثم وطئها
تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا