كتاب البيوع > باب نفقة المضارب ووضيعته
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ