كتاب البيوع > باب نفقة المضارب ووضيعته
|
|
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
|
|
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
|
|
يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
|
|
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
|
|
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
|
|
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
|
|
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
|
|
حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
|
|
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
|
|
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
|
|
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
|
|
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ
|