كتاب البيوع > باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
|
|
رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا
|
|
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا
|
|
إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
|
|
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ
|