مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
>
باب الإحالة
لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ
لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ
رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلًا عَلَى آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ
خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لَا يُقْضِينِي
نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ
لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ