مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات > باب شهادة الأعمى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى
كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ