|
كتاب الشهادات > باب شهادة الأعمى
|
|
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ
|
|
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى
|
|
كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
|
|
كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
|
|
كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
|
|
لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ
|