مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات > باب شهادة المحدود في غير قذف
رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ