|
كتاب الشهادات > باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ
|
|
الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ
|