مصنف عبد الرزاق
كتاب الشهادات > باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ
الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ