|
كتاب الأيمان والنذور > باب لا نذر في معصية الله
|
|
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
|
|
لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
|
|
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ
|
|
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
|
|
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا
|
|
امْضِ لِصَوْمِكَ ، وَاذْكُرِ اللهَ ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ
|
|
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
|
|
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ
|
|
هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ
|
|
فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ
|
|
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
|
|
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِّيَ النَّذْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
|
|
إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي
|
|
فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ
|
|
لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
|
|
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ
|
|
إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ
|
|
إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ ، أَوْ يُعْتِقَ ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ ، فَلْيُنْفِذْهُ
|
|
النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
إِنْ كَانَ نَوَى ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
|
|
أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
|
|
مَا نَوَى
|
|
مَا نَوَى
|
|
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ
|
|
إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا
|
|
النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
|
|
النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
|
|
يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
|
|
النَّذْرُ يَمِينٌ
|
|
إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ
|
|
لَا أَنْذِرُ أَبَدًا ، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا
|
|
نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ، فَفَعَلَ
|
|
إِنْ قَالَ : نَذْرًا مَنْذُورًا ، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذْرٌ
|
|
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
|
|
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
|
|
هُوَ يَمِينٌ ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى
|
|
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ
|
|
إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ
|
|
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
|
|
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ
|
|
أَبِي أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا
|
|
أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا
|