|
كتاب الأيمان والنذور > باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
|
|
لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ
|
|
فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا أَيُقَادُ ؟ قَالَ : " لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ
|
|
رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ ، قَالَ : " فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
|
|
عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ " فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ
|
|
اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ
|
|
أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا
|
|
إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|