|
كتاب الأيمان والنذور > باب الحلف في البيع والحكم فيه
|
|
إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلَعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ
|
|
لِأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ
|
|
إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ
|
|
إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ
|
|
يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ
|
|
يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ
|
|
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللهُ يَعْلَمُهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ ، فَيُعْلِمُ اللهَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ
|
|
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ : اللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ
|