كتاب الأيمان والنذور > باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
|
|
فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
|
|
فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
|
|
فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( مُتَتَابِعَاتٍ
|
|
كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
|
|
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
|
|
كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ
|
|
كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ
|