كتاب الأيمان والنذور > باب الاستثناء في اليمين
|
|
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ
|
|
وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ
|
|
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ
|
|
مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ
|
|
مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ
|
|
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ
|
|
مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
|
|
الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ
|
|
إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ
|
|
إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى
|
|
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
|
|
لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فِيمَا نَعلَمُ مِثلَهُ
|
|
إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ
|
|
لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ
|
|
إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
|