|
كتاب الوصايا > في وجوب الوصية
|
|
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا
|
|
تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : " الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ
|
|
مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا
|
|
فِي قَوْلِهِ : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ
|
|
جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ
|
|
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ
|
|
يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ
|
|
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ
|
|
إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ
|
|
أَوْصَى أَبُوكَ ؟ " ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ
|
|
إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ
|
|
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى
|