|
كتاب المواهب > باب الهبات
|
|
مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا ، فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
|
|
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً
|
|
أَوْ دَوْسِيٍّ
|
|
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ
|
|
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ
|
|
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
|
|
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ
|
|
مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ
|
|
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا
|
|
الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ
|
|
إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ
|
|
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
|
|
ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ
|