|
كتاب الصدقة > باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
|
|
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ
|
|
وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ
|
|
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ
|
|
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ
|
|
عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ قِيلَ لِي : لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا
|
|
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ
|
|
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ ، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ
|
|
عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا
|
|
قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ : أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ
|
|
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا
|
|
لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ
|
|
فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|