مصنف عبد الرزاق
كتاب الصدقة > باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً
اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ
فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ
لَيْسَ بِشَيْءٍ