مصنف عبد الرزاق
كتاب الصدقة > باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ
فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ : " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا