|
كتاب الصدقة > باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
|
|
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
|
|
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
|
|
أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
|
|
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ
|
|
فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ
|
|
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
|
|
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
|
|
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ : " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ
|
|
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
|