كتاب الأشربة > باب الرخصة في الضرورة
الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ
سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ
كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ
سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ : " شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ
شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنُعِتَ لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ
نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا
إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا
سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ
أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ
فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْأَمْرَاضِ
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ
لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا
أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ
أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي : لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ