كتاب الأشربة > باب الرخصة في الضرورة
|
|
الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ
|
|
سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ
|
|
كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
|
|
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ
|
|
سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ : " شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ
|
|
شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنُعِتَ لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ
|
|
نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا
|
|
إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا
|
|
سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ
|
|
أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ
|
|
فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْأَمْرَاضِ
|
|
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ
|
|
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
|
|
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ
|
|
لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا
|
|
أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ
|
|
أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي : لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
|
|
أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ
|