كتاب العقول > باب ليس للقاتل ميراث
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ
اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ
وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ
أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
فَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً ؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا
فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ
تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا