كتاب العقول > باب ليس للقاتل ميراث
|
|
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ
|
|
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ
|
|
اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ
|
|
وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
|
|
قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
|
|
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ
|
|
فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ
|
|
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
|
|
الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ
|
|
أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
|
|
فَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
|
|
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
|
|
سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً ؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا
|
|
فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
|
|
فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ
|
|
تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا
|