كتاب العقول > باب العفو
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ
|
|
عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ
|
|
أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
|
|
الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ
|
|
إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً
|
|
إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ
|
|
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ
|
|
الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ
|
|
لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ
|
|
كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ
|