كتاب العقول > باب العفو
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ
عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ
أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ
إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً
إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ
الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ
لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ
كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ