|
كتاب اللقطة > باب من سرق ما لا يقطع فيه
|
|
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
|
|
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
|
|
يُقْطَعُ
|
|
وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ
|
|
لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ
|