كتاب الفرائض
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ
لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ
رَجُلًا تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ " فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عِيسَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ
أَحْصَى اللهُ رَمْلَ عَالِجٍ ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
أَنَّ مُعَاذًا : " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ
إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ
قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا ، فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " لَا تَعُولُ الْفَرَائِضُ
لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ
إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى
أَنَّ مُعَاذًا : " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ
باب فرض الجد
باب فرض الجدات
باب من لا يحجب
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
باب ذوي السهام
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
باب الغرقى
باب الحميل
باب الكلالة
باب الحلفاء
من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير
خنثى ذكر