|
كتاب الفرائض > باب الخالة والعمة وميراث القرابة
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ
|
|
الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
|
|
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ
|
|
أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
|
|
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
|
|
أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ
|
|
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
|
|
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ
|
|
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ
|
|
هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا
|
|
مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
|
|
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
|
|
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
|
|
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
|
|
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ
|
|
كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
|