مصنف عبد الرزاق
كتاب الجامع
>
باب قتل الكلاب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ دَارًا فِيهَا كَلْبٌ
مَا يُبْقِينَ هَؤُلَاءِ مِنْ عَمَلِ فُلَانٍ ، كُلُّ كَلْبٍ مِنْهَا يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطً
إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي ، وَوَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي