6819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تُخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا ، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ " .
6819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تُخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا ، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ " .