7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : [4/102] يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " ، قَالَ : " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ " ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ " ، قَالَ : " فَبَدَرَنِي " ، قَالَ : " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ " ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا " .
7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : [4/102] يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " ، قَالَ : " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ " ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ " ، قَالَ : " فَبَدَرَنِي " ، قَالَ : " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ " ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا " .