7173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّدَقَةُ [4/115] فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ " ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الذُّرَةِ ، وَالدُّخْنِ ، وَالْخُلْخَانِ ، وَالْعَدَسِ ، وَالْإِحْرِيضِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فِي الْحَبِّ كُلِّهِ " ، قَالَ : قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ ؟ قَالَ : " فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ " ، قُلْتُ : فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ : لَا
- يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ : الْكُزْبَرَةَ - .
قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا ، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ " : بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ .

7173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّدَقَةُ [4/115] فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ " ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الذُّرَةِ ، وَالدُّخْنِ ، وَالْخُلْخَانِ ، وَالْعَدَسِ ، وَالْإِحْرِيضِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فِي الْحَبِّ كُلِّهِ " ، قَالَ : قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ ؟ قَالَ : " فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ " ، قُلْتُ : فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ : لَا
- يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ : الْكُزْبَرَةَ - .
قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا ، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ " : بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ .