[6/140] بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ
10271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ . فَخَطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَتْ : أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي ! فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا ، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ : احْتَكِمِي مَا شِئْتِ " ! فَقَالَتْ : أَحْتَكِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ . فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا ، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي ! فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ " . قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا . فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَقَالَ : " امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا ، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا .
[6/140] بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ
10271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ . فَخَطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَتْ : أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي ! فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا ، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ : احْتَكِمِي مَا شِئْتِ " ! فَقَالَتْ : أَحْتَكِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ . فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا ، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي ! فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ " . قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا . فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَقَالَ : " امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا ، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا .