[8/388] بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدَهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ
15642 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ " . قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ قَالَ : " يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثَهَا ، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا " .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ : إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ " .

[8/388] بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدَهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ
15642 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ " . قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ قَالَ : " يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثَهَا ، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا " .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ : إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ " .